السبت، 29 سبتمبر 2012

أبو العباس أحمد القيرواني المالكي (815-898هـ):


(فالمنقول عن الصحابة والأئمة المتقدمين التمسك بمطلق الأمر في إثبات الوجوب ولا ينزلون إلا بقرينة)
الضياء اللامع (1/557، 581)

يقصد لا ينزلون هذا الأمر إلى منزلة الإستحباب إلا لو وجدنا قرينة من أحاديث أخرى أو من هدي الصحابة رضي الله عنهم
تفيدنا بأن ذلك الأمر المراد به الاستحباب فعندها لا نبقى على الأصل وهو الوجوب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق