ما هو مراد الأئمة بقولهم
"الأمر يفيد الوجوب ولو كان مجـردا عن القـرائـن" ؟
لو ثبت عندنا بحديث صحيح أو أحاديث صحيحة
أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأمر أو نهى عن أمر
ولكن لم يَـقــْرن هذا الأمر بتهديد أو وعيد أوذم لمخالفه ... أوغير ذلك
فقط هو أمر مجرد عن أي قرائن فقط إفعل كذا أو لا تفعل كذا
فالقاعدة أن هذا الأمر يفيد الوجوب
إلا لو وجدنا قرينة تدل على أن هذا الأمر على الإستحباب
أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأمر أو نهى عن أمر
ولكن لم يَـقــْرن هذا الأمر بتهديد أو وعيد أوذم لمخالفه ... أوغير ذلك
فقط هو أمر مجرد عن أي قرائن فقط إفعل كذا أو لا تفعل كذا
فالقاعدة أن هذا الأمر يفيد الوجوب
إلا لو وجدنا قرينة تدل على أن هذا الأمر على الإستحباب
خطورة هذا الأصل؟
يتضح من المقدمة البسيطة
خطورة عدم التقيد بهذا الأصل فهو وسيلة لهدم كل الأوامر الشرعية وحملها على الإستحباب
وبالتالي التخيير بين الفعل وعدم الفعل ولهذا قال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي من كبار أئمة الشافعية (393-476هـ) عن هذا الأصل :(أنه لا يجوز غيره،وفي تركه دفع للشريعة)
وهذا لا يكون عن عالم أبداً
وهذا لا يكون عن عالم أبداً
ولهذا قال الإمام أبو إسحاق الإسفارئيني
الشافعي (ت418هـ)إمام الشافعية في عصره كما في كتابه "شرح الترتيب":(وإنما
هذا قول قوم ليسوا من الفقهاء، أدخلوا أنفسهم فيما بين الفقهاء) البحر المحيط (2/102) دار الكتب العلمية
وقال الإمام الشافعي (150-240هـ)
رحمه الله :
(لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف فرض
الله عز وجل اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم) الأم 7/285 كتاب جماع العلم
بل ستجدون في نقول العلماء التالية أنهم أمر متفق عليه بين العقلاء بل هو فطرة عند الناس ومُسَـلـّم في لغة العرب وللأسف وجدت في بعض كتب المعاصرين الذين يقال عنهم عالم العصر فقيه الوسطية إمام الأمة رئيس العلماء إلى غير ذلك من الألقاب، لا يطبق هذا الأصل على الأوامر النبوية أما أوامر القرآن فيقول تفيد الوجوب وهذا قول ينقض نفسه.
بل ستجدون في نقول العلماء التالية أنهم أمر متفق عليه بين العقلاء بل هو فطرة عند الناس ومُسَـلـّم في لغة العرب وللأسف وجدت في بعض كتب المعاصرين الذين يقال عنهم عالم العصر فقيه الوسطية إمام الأمة رئيس العلماء إلى غير ذلك من الألقاب، لا يطبق هذا الأصل على الأوامر النبوية أما أوامر القرآن فيقول تفيد الوجوب وهذا قول ينقض نفسه.
الأدلة على هذا الأصل؟
أما الأدلة فهي كثيرة جدا من القرآن والسنة
قال تعالى : (فاليحذر الذين
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )
وقوله (ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله
ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم)
فدل على أن الأمر لا يفيد الاستحباب لأنه لوكان كذلك لكان مخيرا والآية نفت التخيير
أما السنة فكثيرة ولكني سأختار حديثا واحدا في صحيح البخاري برقم 4370
و سبب اختياري له لأمرين:
1.
لأن
النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أحد الصحابة لم يستجد لأمر مجرّد عن القرائن
2.
لأن
النبي عليه الصلاة والسلام استدل على الصحابي بآية فيها أمرمن الله أيضا مجردا عن القرائن.
عن أبي سعيد بن المعلى قال:
مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي
فدعاني
فلم آته حتى صليت ثم أتيت
فقال:
ما منعك أن تأتيني؟
فقلت :
كنت أصلي
فقال : ألم يقل الله
(يا أيها الذي آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا
دعاكم لما يحييكم)
والآن ننقل لكم كلام أئمة الإسلام من مختلف الأزمنة والأقطار في أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام القائل: " لا تجتمع أمتي على ضلاله"
والآن ننقل لكم كلام أئمة الإسلام من مختلف الأزمنة والأقطار في أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام القائل: " لا تجتمع أمتي على ضلاله"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق