قال في كتابه "شرح الترتيب":
(حُكِيَ عن بعض أصحابنا أن الأمر للندب وأنه للإباحة، وهذا لا يعرف عنهم بل المعروف من عصر الصحابة
إلى وقتنا هذا أن الأمر على الوجوب وإنما هذا قول قوم ليسوا من الفقهاء، أدخلوا أنفسهم
فيما بين الفقهاء، كما نسب قوم إلى الشافعي القول بالتوقف في العموم، وليس هو مذهبه)
البحر المحيط (2/102) دار الكتب العلمية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق