(إذا ورد الفظ الأمر متعريا عن القرائن اقتضى
وجوب المأمور به وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله
في مواضع- إلى أن قال - وأيضا فهو إجماع الصحابة وذلك أنهم كانوا يرجعون إلى
مجرد الأوامر في الفعل والامتناع من غير توقف.. وما كانوا عليه عند ورود لفظ الأمر،
والذي يُعلم أنه كان مُـتَـقـرِّراً بينهم: أن إطلاق ذلك يقتضي الوجوب والامتثال)
العدة في أصول الفقه (1/152،185)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق