الأحد، 30 سبتمبر 2012

القاضي أبو يعلى الفراء (ولد380هـ) إمام الحنابلة في عصره:


(إذا ورد الفظ الأمر متعريا عن القرائن اقتضى وجوب المأمور به وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله  في مواضع- إلى أن قال - وأيضا فهو إجماع الصحابة وذلك أنهم كانوا يرجعون إلى مجرد الأوامر في الفعل والامتناع من غير توقف.. وما كانوا عليه عند ورود لفظ الأمر، والذي يُعلم أنه كان مُـتَـقـرِّراً بينهم: أن إطلاق ذلك يقتضي الوجوب والامتثال)

العدة في أصول الفقه (1/152،185)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق