(إذا ثبت أن لفظ "افعل" تدل بمجردها
على الأمر.. فإنه يدل بمجرده على الإيجاب، وإنما يصرف إلى الندب بقرينة تقترن به
..وهو مذهب الفقهاء..، والدليل على ذلك من جهة الإجماع: أن الأمة في جميع الأعصار-طبعا
يدخل في ذلك عصر الصحابة- مجمعة على الرجوع
في جميع العبادات وتحريم المحرمات إلى قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) وإلى
قوله : (ولاتقربوا الزنى) (ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) فثبت بذلك اتفاقهم على
أن ظاهر الأمر الوجوب.. ونحن نرى اليوم الأمة مجمعة على الرجوع إليها في الوجوب مع
عدم القرائن)
إحكام الفصول في أحكام الأصول
ص79
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق