الأحد، 30 سبتمبر 2012

أبو بكر محمد السرخسي الحنفي (ت483هـ):


(الصحابة امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعوا منه صيغة الأمر من غير أن يشتغلوا بطلب دليل آخر للعمل، ولو لم يكن موجب هذه الصيغة معلوما بها لاشتغلوا بطلب دليل آخر للعمل ولا يقال: "إنما عرفوا ذلك بما شاهدوا من الأحوال لا بصيغة الأمر"، لأن من كان غائبا منهم عن مجلسه اشتغل به كما بلغه صيغة الأمر حسب ما اشتغل به من كان حاضرا، ومشاهدة الحال لا توجد في حق من كا غائباً.. وعُرْف الناس كلهم دليل على ما قلنا فإن مَـن أمَـر مَـن تلزمه طاته بهذ الصيغة فامتنع كان ملاما معاتبا ولو كان المقصود لا يصير معلوما بها للاحتمال لم يكن معاتبا)

أصول السرخسي (1/34)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق