الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
المرسلين وخاتمهم النبي الأمين
ما مراد الأئمة بقولهم "العبرة بعموم اللفظ
لا بخصوص السبب"؟
يقصدون أن النص الذي جاء في القرآن أو ثبت في السنة
بلفظ عام
وكان له
سبب إما سؤال شخص أو حصول واقعة
فيكون الحكم عاما لكل الأحوال والأشخاص ولا يقتصر
على السبب
ولا ننسى أن معنى اللفظ العام يُعرف بالسنة وهدي الصحابة وما كان عليه سلف الأمة وإلا يكون هذا المعنى هو من المعاني المخترعة والمحدثة والمبتدعة للآياة لا يجوز العمل به . فضلا إضغط هنا لتعلم تــَـقـيّـد الأئمة الأربعة وأئمة السنة بهذا المنهج وهو الفارق بين أهل السنة وأهل البدع
ولا ننسى أن معنى اللفظ العام يُعرف بالسنة وهدي الصحابة وما كان عليه سلف الأمة وإلا يكون هذا المعنى هو من المعاني المخترعة والمحدثة والمبتدعة للآياة لا يجوز العمل به . فضلا إضغط هنا لتعلم تــَـقـيّـد الأئمة الأربعة وأئمة السنة بهذا المنهج وهو الفارق بين أهل السنة وأهل البدع
وطبعا هذا الأصل مثله مثل بقية الأصول لا نستثني منه إلى بدليل.
خطورة عدم التقيد بهذا الأصل؟
تستطيع ان تعلم خطورته إذا علمت أن أكثر الفرائض
نزلت بأسباب فيكون ترك هذه القاعدة هو ترك لمجمل الشريعة وهدم لها قال الإمام
الشافعي في كتابه الام "باب بيع العرايا": (وكثير من الفرائض نزل بأسباب قوم وكان لهم وللناس عامة)
كما أن هذا لا يقبله العقل لأنه سيجعل أغلب أحكام
الشريعة خاصة ولا تلزم الأمة فهو حكم أن هذا الدين ليس عاما بل خاص لمن نزلت فيهم
النصوص الشرعية وفي هذا يقول علاء الدين السمرقندي الحنفي ت450هـ وهو من أئمة الأحناف في عصره: (عامة النصوص..نزلت عند وقوع
الحوادث لأشخاص معلومين، فلو اختصت بالحوادث لم يكن الأحكام كلها ثابتة بالكتاب
والسنة تنصيصا إلا في حق أقوام مخصوصين وهذا محال ومخالف لإجماع الأمة)ميزان الأصول (333)
كيف يمكن أن يخدعنا العلمانيين والليبراليين وشيوخهم المميّعين للدين بهذا الأصل؟
هناك قاعدة أصولية ألفاظها توهم أنها المراد
بقاعدتنا هذه ولكنها مختلفة تماما يعبر عنها أهل العلم بقولهم
(وقائع الأحوال/ واقعة حال/ قصة عين / واقعة عين /
حكاية حال)
وفيها يقول الإمام الشافعي :
"وقائع الأحوال إذا تعددت منها الإحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال"
"وقائع الأحوال إذا تعددت منها الإحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال"
الفرق :
أن واقعة الحال هي واقعة حصلت يرويها الصحابي ويذكر فيها ما كان من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته ولا يذكر كل ملابساتها وتفاصيلها لكن يقتصر على ما يريده من تفاصيل تخدم غرضه من حكايته لهذه الحالة أو الواقعة مما يجعل بعض الأمور لها احتمالات لا نستطيع أن نجزم بأحدها لهذا يسقط الإستدلال بها كما ذكر الإمام الشافعي
أن واقعة الحال هي واقعة حصلت يرويها الصحابي ويذكر فيها ما كان من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته ولا يذكر كل ملابساتها وتفاصيلها لكن يقتصر على ما يريده من تفاصيل تخدم غرضه من حكايته لهذه الحالة أو الواقعة مما يجعل بعض الأمور لها احتمالات لا نستطيع أن نجزم بأحدها لهذا يسقط الإستدلال بها كما ذكر الإمام الشافعي
أما قاعدتنا أوأصلنا مناطه :
هو آية أو حديث لفظهما عاما نزلت لسبب فيكون حكمها عاما لازما لكل الأمة ولمن نزلت فيه؛ فإن الله و رسوله لم يتجاوزوا اللفظ الخاص إلى اللفظ العام إلا لبيان عموم الحكم وإلزامه لكل الأمة ولهذا حكم بعمومه الصحابة وأئمة الإسلام كما سيظهر لكم هذا بإذن الله جليا من تصريحات أئمة الإسلام.
هو آية أو حديث لفظهما عاما نزلت لسبب فيكون حكمها عاما لازما لكل الأمة ولمن نزلت فيه؛ فإن الله و رسوله لم يتجاوزوا اللفظ الخاص إلى اللفظ العام إلا لبيان عموم الحكم وإلزامه لكل الأمة ولهذا حكم بعمومه الصحابة وأئمة الإسلام كما سيظهر لكم هذا بإذن الله جليا من تصريحات أئمة الإسلام.
وقد ألف العلماء في هذا الباب كتب في أسباب نزول الحديث
والآيات وأيضا ذكروها في كتب الشروحات والتفاسير.
فيأتي صاحب الهوى للفظ عام هو وحي من عند الله إلى
رسوله (قرآن/حديث) ويسميه واقعة عين كما يزعم ليسقط العمل به. وبهذا يمكنه ترك أغلب
الشريعة.
وبإذن الله سنضع صحفة بالمدونة
للأصول الفقهية التي صرّح أئمة الإسلام بإجماع الأمة عليها.
هذا والله أعلم والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله الذي بنمعته تتم الصالحات رب العالمين